hunter

اخر الاخبار

Post Top Ad

Your Ad Spot

الأربعاء، 21 سبتمبر 2011

المجلس العسكري: عدلنا بعض أحكام حالة الطوارئ.. والبشري: لن أجادل مع أحد

طارق البشري
 
طارق البشري
 
دفاع بالإنابة، تطوعت به على ما يبدو هيئة القضاء العسكرى، بإصدارها بيانا أمس، للرد على تصريحات المستشار طارق البشرى، بشأن عدم جواز مد المجلس العسكرى حالة الطوارئ، دون استفتاء شعبى. بيان الهيئة شدد على أن المجلس «لم يصدر قرارا بإعلان أو مد الطوارئ، على اعتبار أن الحالة معلنة بالقرار الجمهورى ٥٦٠ لعام ١٩٨١، وتم مدها بالفعل، بمقتضى القرار الجمهورى رقم ١٢٦ لعام ٢٠١٠». وهو ما علق عليه البشرى بقوله «لن أدخل فى جدل مع المجلس العسكرى».. بيان القضاء العسكرى، أوضح أن القرار الجمهورى الأخير «نص فى مادته الأولى على مد حالة الطوارئ، لمدة عامين، اعتبارا من أول يونيو ٢٠١٠، وحتى ٣١ مايو ٢٠١٢»، معتبرا أن القرار «اكتسب قوة القانون»، بموافقة مجلس الشعب السابق عليه، مشددا على أن القانون «لا يزال ساريا، حتى انتهاء المدة المحددة، لانتهاء الطوارئ فى مايو المقبل»، بحسب نص البيان.

من جانبه، علّق رئيس لجنة التعديلات الدستورية، المستشار طارق البشرى، فى تصريحات لـ«التحرير»، بقوله إنه لن يدخل فى جدل مع أحد، موضحا أنه عرض رأيه القانونى فى مسألة الطوارئ «طبقا لما جاء فى القانون والدستور»، لافتا إلى أن إعلان حالة الطوارئ أو مدها «لا يجوز أن يتم بمقتضى القرارات الجمهورية السابقة، لكن بمقتضى الإعلان الدستورى، الذى جرى الاستفتاء عليه فى مارس الماضى، ومن ثم يصبح موعد انتهاء حالة الطوارئ بعد ستة أشهر، أى فى الشهر الجارى، حسب صياغة اللجنة الدستورية، التى شكلت لصياغة المواد التى تم الاستفاء عليها».. البشرى شدد على أن الحديث عن استمرار العمل بقانون الطوارئ «غير صحيح دستوريا، ولا يجوز قبل الاستفتاء عليه من الشعب مرة أخرى، كما هو متعارف عليه فى دساتير دول العالم كافة».

الفقية الدستورى، الدكتور عاطف البنا، أيد موقف البشرى، بقوله إن قانون الطوارئ «ما هو إلا نص تنظيمى فى الإعلان الدستورى»، موضحا أن المادة «تنص على أن العمل بالقانون، لا يزيد على ستة أشهر، تبدأ منذ تاريخ إعلانها، ولا يتم إعلانها أو مدها أو إلغاؤها إلا باستفتاء شعبى».. بيان هيئة القضاء العسكرى، أوضح أن المادة ٦٢ من الإعلان الدستورى الأخير، نصت على أن كل ما أقرته القوانين واللوائح من أحكام، قبل صدور الإعلان الدستورى، يبقى صحيحا ونافذا، مع التأكيد فى الوقت نفسه، أنه يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الإعلان.

بيان هيئة القضاء العسكرى، وصف ما اتخذه المجلس العسكرى من إجراءات، بمقتضى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ١٩٣ لعام ٢٠١١، بأنه «مجرد تعديل» لبعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٦ لعام ٢٠١٠، الذى تناول نص المادة الثانية من ذلك القرار، التى تحدد الحالات التى تطبق عليها الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ، خلال مدة سريانها، دون أن يمس مسألة إعلان حالة الطوارئ أو مدها. وهو الإجراء الذى اعتبره البيان متفقا مع سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة المنصوص عليه فى المادة ٥٦ من الإعلان الدستورى، التى تمنحه سلطة التشريع، وباقى السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية.

«المجلس العسكرى سيعلن عن تعديلات، خلال ساعات، على قانون مجلسى الشعب والشورى»، بنبرة ثقة، يتحدث المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، كاشفا أن المجلس العسكرى سيصدر أيضا مرسوما بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

إبراهيم قال لـ«التحرير»، إن تلك التعديلات «لا بد من صدورها قبل يوم الإثنين المقبل»، 26 سبتمبر الجارى.

وأشار رئيس اللجنة العليا إلى أن اللجنة لم تتلق، حتى الآن، من المجلس العسكرى «أى استجابة» على المقترحات التى قدمتها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

الصفحات